All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1194 25/10/2022

تعديل العلـم والخبر رقم: 1330 تاريخ 22/10/2020 للجمعية الـمسماة: «مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب» "BDD Talent Development Hub" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1194
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2744-2746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1194 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 1330 تــاريــخ 22/10/2020,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب» "BDD Talent Development Hub" الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13174 تاريخ 26/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب»

"BDD Talent Development Hub" الحائزة عـلـى بـيـان الـعـلـم والخـبـر رقــم 1330 تـــاريــــخ 22/10/2020

وأصبحت على النحو التالي:

بدلا من:

«مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب»

غايتها: ــ إن جمعية "Forward Digital MENA" هي جمعية لا تبغى الربح وتسعى لتكون مصدر للـمعلومات حول القطاع الرقمي والتكنولوجيا ومركزا لترشيد الطلاب والـمتخرجين ورجال الأعمال ولـمساعدتهم على تنمية قدراتهم الـمهنية وبرامجهم التعليمية والتدريبية وتقديم الخدمات اللازمة لتطوير وتنفيذ هذه البرامج وتحفيز أجيال الغد للعمل على طاقاتهم الذاتية إستعدادا لـمستقبل أفضل وذلك من خلال تنظيم وتخطيط وتصميم الـمؤتمرات والـمعارض والندوات ومناسبات أخرى كالـمسابقات والجلسات التدريبية كما وإنشاء وتطوير برامج خاصة بالجمعية في مختلف الـمجالات.

ــ تنمية الثقافة الرقمية بين كافة شرائح الـمجتمع.

ــ العمل على تنمية الطاقات البشرية من أجل الدخول بسهولة إلى عالـم التقنية وتكنولوجيا الـمعلومات.

ــ إعطاء فرص متكافئة لكافة شرائح الـمجتمع للإطلاع والإستفادة من مفاهيم وتقنيات وبرامج "Forward Digital MENA"

ــ تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وإقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقا لأهدافها.

ــ الـمساهمة في خلق أجيال مثقفة ومتعلـمة وفاعلة في الـمجتمع.

ــ الـمساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء.

ــ الـمساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في الجتمع.

ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان الخارج.

وتسعى الـمنظمة الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ تنمية الثقافة الرقمية بين كافة شرائح الـمجتمع.

ــ العمل على تنمية الطاقات البشرية من أجل الدخول بسهولة إلى عالـم التقنية وتكنولوجيا الـمعلومات.

ــ إعطاء فرص متكافئة لكافة شرائح الـمجتمع للإطلاع والإستفادة من مفاهيم وتقنيات وبرامج أكاديمية منطقة بيروت الرقمية.

ــ الـمساهمة في إنشاء مراكز ومؤسسات تعليمية وتدريبية لأجل تنمية القدرات والطاقات.

ــ تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وإقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقا لأهدافها.

ــ الـمساهمة في خلق أجيال مثقفة ومتعلـمة وفاعلة في الـمجتمع.

ــ الـمساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء.

ــ الـمساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في الـمجتمع.

ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان والخارج.

وتسعى الـمنظمة إلى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

إسمها: "Forward Digital MENA"

"BDD Talent Development Hub"

ــ وتهدف جمعية "Forward Digital MENA" إلى:

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي