المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل غرين لاين Green Line
الكائن على العنوان التالي: القنطرة ــ عقار رقم 316 قسم 14 ــ 15
قرار Decision No. 71 23/02/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل غرين لاين Green Line الـمـسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 5747/4 تاريخ 2/9/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 715/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 25/8/2020,
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع بتاريخ 26/10/2020،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل غرين لاين Green Line
الكائن على العنوان التالي: القنطرة ــ عقار رقم 316 قسم 14 ــ 15
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010(الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(
يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة
2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا
3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن