المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الواصف للزراعة والتجارة ــ واصف رحيل وشركاؤه
الكائنة على العنوان التالي: الخرايب ــ حي الواسطة ــ عقار رقم 46 بلوك 2
Al -- Wassef Agriculture and Trade Wasef Rhayel & Partners
قرار Decision No. 512 08/11/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النـظـام الـداخـلـي للجـنـة الأدويـة الزراعـيـة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من شركة الواصف للزراعة والتجارة ــ واصف رحيل وشركاؤه Al -- Wassef Agriculture and Trade Wasef Rhayel Partners
الـمسـجـل فـي وزارة الزراعـة تحت رقم 2316/4 تاريخ 1/6/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 744/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/6/2022,
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث بتاريخ 13/7/2022,
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الواصف للزراعة والتجارة ــ واصف رحيل وشركاؤه
الكائنة على العنوان التالي: الخرايب ــ حي الواسطة ــ عقار رقم 46 بلوك 2
Al -- Wassef Agriculture and Trade Wasef Rhayel & Partners
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمـركـز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)
يجب على وزارة الزراعة إعادة النـظـر بـهـذا التـرخـيـص فـي حـال التـثـبـت مـن مـخـالـفـة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة
2ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا
3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تـاريـخ تـبـلـغـهـا استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن