All legislation

قرار Decision No. 43 13/03/2023

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «ناشطون»

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
13/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 13/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتــاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد يوسف الخوجة، والـمسجل تحت رقم 175 تاريخ 22/2/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد أحمد يوسف الخوجة، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «ناشطون» تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعه رباح رفاعي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري