المادة 1
يمنح السيد أحمد يوسف الخوجة، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «ناشطون» تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعه رباح رفاعي.
قرار Decision No. 43 13/03/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصادر بـتــاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد يوسف الخوجة، والـمسجل تحت رقم 175 تاريخ 22/2/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد أحمد يوسف الخوجة، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «ناشطون» تتحمل مسؤوليتها الصحافية روعه رباح رفاعي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري