ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الدكتور وليد رامز عربيد، والـمسجل تحت رقم 180 تاريخ 23/2/2023 )طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنح الدكتور وليد رامز عربيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، متخصصة بالعلاقات الدولية والاستراتيجية باللغتين العربية والفرنسية بإسم «الـمرصد اللبناني»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في العلاقات الدولية.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2023
وزير الاعلام
الـمهندس زياد الـمكاري