All legislation

قرار Decision No. 45 13/03/2023

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، متخصصة بالعلاقات الدولية والاستراتيجية باللغتين العربية والفرنسية بإسم «الـمرصد اللبناني»

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
13/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 13/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الدكتور وليد رامز عربيد، والـمسجل تحت رقم 180 تاريخ 23/2/2023 )طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح الدكتور وليد رامز عربيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، متخصصة بالعلاقات الدولية والاستراتيجية باللغتين العربية والفرنسية بإسم «الـمرصد اللبناني»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في العلاقات الدولية.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري