المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /250/ من منطقة عين الـمريسة العقارية.
قرار Decision No. 27 15/03/2023
إن وزير الثقافة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على محضر اللجنة الاستشارية الـمسجل في الـمصلحة الادارية الـمشتركة في وزارة الثقافة برقم 1418/م ا م/2022 تاريخ 29/4/2022 وفي الـمديرية العامة للآثار برقم 2056 تاريخ 2/8/2022 الـمتضمن نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية والـمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على إقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /250/ من منطقة عين الـمريسة العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 15/3/2023 وزير الثقافة القاضي محمد وسام الـمرتضى