All legislation

مرسوم Decree No. 10396 11/10/2022

تعيين كتاب عدل متدرجين

Type
مرسوم · Decree
Number
10396
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2224-2225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10396 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)، سيما الـمواد 5 و6 و7 منه،

بناء على الإعلان رقم 373/ك.ع الصادر عن وزير العدل بتاريخ 28/2/2018 ، سيما البند عاشرا منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6297 الصـادر بـتـاريـخ 27/4/2020 (تعيين كتاب عدل متدرجين)، سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على الـمحضر الـمنظم من قبل اللجنة الفاحصة بتاريخ 21/1/2019 الـمتضمن إعلان نتائج الـمباراة التي جرت بتاريخ 30/7/2018 و1 و3/8/2018 لتعيين كتاب عدل متدرجين،

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفاحصة بتاريخ 25/2/2019 القاضي بتصحيح الأخطاء الـمادية لجهة تواريخ ميلاد بعض الـمرشحين،

بناء على القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة تباعا بتاريخ 27/5/2021 و24/2/2022، برقم 529/2020 ــ 2021 و302/2021 ــ 2022،

بناء على الـمرسوم رقم 10395 الصادر بـتـاريـخ 11/10/2022 (نقل كتاب عدل(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين بوظيفة كاتب عدل متدرج السيدات والسادة الناجحون في الـمباراة التالية أسماؤهم، في الدوائر الشاغرة وفقا لـما يلي:

الإسم والشهرة تاريخ الولادة الـمركز الـمعيّن فيه

سمر وفيق زيدان 10 أيلول 1982 بحمدون ــ دائرة الأستاذة هلا روجيه عضيمي

السي انطوان الشويري 7 تشرين أول 1985 صيدا ــ دائرة الأستاذ نصري طلال أنطوان عتيّق

كلارا جوزف يونان 21 نيسان 1986 طرابلس ــ دائرة الأستاذ محمد قاسم محمد توفيق الرفاعي

صلاح الدين أسامه منيمنه 10 آذار 1991 طرابلس ــ دائرة الأستاذة كريستيان إلياس غنيم

تانيا جورج جعجع 15 كانون الأول 1980 بشري ــ دائرة الأستاذة تراز مطانيوس حنا

ميرنا زياد صعب 26 تشرين الاول 1989 صغبين ــ دائرة الأستاذة آنجي سعادة الخوري سابا

حوراء نزار هزيمه 20 حزيران 1987 شمسطار ــ دائرة الأستاذة هبة ناجي الحسيني

ربى جورج الخوري فرح 14 نيسان 1990 طرابلس ــ دائرة الأستاذة عُلا سليم قاسم

فاطمه محمد سلامي 17 نيسان 1980 برالياس ــ دائرة الأستاذ أحمد فرج الله فواز

دنيا نايف أبو سعيد 15 حزيران 1982 عين داره ــ دائرة الأستاذ شربل إيلي كيوان

روي بدري بو عيد 16 تشرين الاول 1982 جزين ــ دائرة الأستاذة سمر عوض البجاني

راني زهير الحاج شحاده 1 كانون الثاني 1984 صيدا ــ دائرة الأستاذ أنس مصطفى شبو

ماريا نزيه ليشع الخوري 19 كانون الثاني 1985 حراجل ــ دائرة الأستاذة كارول جورج الشويري

جيهان ميشال الجريدي 9 آب 1986 الدامور ــ دائرة الأستاذ زاهر سعيد حمدان

ماجده احمد سبيتي 20 آب 1989 جزين ــ دائرة الاستاذ محي الدين محمود طرحة

جميل عارف القزح 19 حزيران 1992 حمانا ــ دائرة الأستاذ ضاهر جوزف الخوري

المادة 2

يخضع الكتاب العدل الـمتدرجون لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يُلحقون خلالها بدوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ عند الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري