All legislation

قرار Decision No. 236 01/12/2022

إضافة لعبة «الكيوكوشنكاي» إلى ترخيص جمعية «نادي الرسالة الرياضي» ـ كفرصير ـ

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
01/12/2022
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1388-1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقم 102/1/2019 تاريخ 30/7/2019 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1099/د تاريخ 20/7/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «الكيوكوشنكاي» الى ترخيص جمعية «نادي الرسالة الرياضي».

مركزها: كفرصير، قضاء: النبطية ، محافظة: النبطية.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:كاراتيه ــ كرة سلة وكيوكوشنكاي

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة الـمضافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس