All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1201 28/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أملنا بعملنا» مركزها: عين الزيت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1201
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أملنا بعملنا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10747 تاريخ 4/7/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أملنا بعملنا»

مركزها: عين الزيت ــ القسم رقم 281 ــ ملك محمد رستم ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تأمين الدواء والطبابة وإنشاء مـسـتـوصـف ومركز رعاية صحية وكافة التأمينات الطبية.

2 ــ إطلاق مشاريع تنموية تجسد هواجس الشباب وتعمل على التوعية والأنخراط في العمل الإجتماعي والتطوعي.

3 ــ العمل على مساعدة الـمحتاجين وتقديم مساعدات غذائية وصحية وترميم منازل وتحسين الـمستوى الـمعيشي لبعض فئات الـمجتمع الـمحتاجة.

4 ــ نشاطات تطال كبار السن والأطفال وذوي الإحتياجـات الخاصة.

5 ــ العمل على توثيق التعاون بين أهل القرية والجوار.

6 ــ نشر التوعية بين الناس إزاء قضايا معينة.

7 ــ رفع مستوى البلدة من النواحي الإجتماعية والثقافية والإرشادية وتنظيم مؤتمرات في الـمجالات الـمتعلقة بالثقافة، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة والعلوم والزراعة.

8 ــ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

النائب احمد محمد رستم

عصام ابراهيم رستم

محمد حسين العزو

ماهر ابراهيم رستم

اسماعيل محمد اسماعيل

محمد ابرهيم رستم

عدنان ابراهيم رستم

راتب ابرهيم رستم

مدحات احمد ابراهيم

حمزات يوسف محمد سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابرهيم رستم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي