All legislation

قرار Decision No. 29 10/02/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النجدة الرياضي» ـ برجا

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
10/02/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1389-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 10/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 872/د تاريخ 31/5/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/1/2023,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي النجدة الشعبية الرياضي»، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة كرة الطاولة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدة والسادة: حنان جمال السيد، جمال محمد الخطيب، محمد محي الدين كحول، ميلاد خضر لـمع، أحمد محمد الخطيب، سعيد علي سيف الدين، نديم بلال سرور، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس