All legislation

قرار Decision No. 48 22/02/2023

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص خمس جمعيات

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الكتاب الصادر عن الوزارة رقم 275/2/2022 تاريخ 15/6/2022,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل برقم 4/د تاريخ 3/1/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات ونشاطات الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي طيلة موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 318 تاريخ 6/5/1986 .

2 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا: مرخص بموجب القرار رقم 572 تاريخ 6/9/1991 .

3 ــ نادي الهدى الرياضي ــ عربصاليم: مرخص بموجب القرار رقم 486/1/2017 تاريخ 6/12/2017 .

4 ــ نادي إرزيّ الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 368/1/2018 تاريخ 28/8/2018 .

المادة 2

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم مشاركتها في بطولات ونشاطات الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي طيلة موسمين رياضيين متتاليين، والاقتصاد نشاطها الرياضي الـمرخص لها بمزاولته من قبل الوزارة بلعبة الكيوكوشنكاي فقط، وذلك عملا نص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي النور الرياضي ــ قعقعية الصنوبر: مرخص بموجب القرار رقم 65/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس