المادة 1
يُكلف رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة السيد محمد سعيد عويدات (رقمه الـمالي 14/234)، الى جانب وظيفته الاصلية، بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية (مركز شاغر(،
قرار Decision No. 53 28/02/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 16681 تاريخ 3/3/2006 (تنظيم الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية(,
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته )النظام العام للـمؤسسات العامة(,
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) لا سيما الـمرسوم رقم 602 تاريخ 27/12/1978،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضرورة ملء الفراغ في الـمركز الشاغر لاستمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يلي:
يُكلف رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة السيد محمد سعيد عويدات (رقمه الـمالي 14/234)، الى جانب وظيفته الاصلية، بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية (مركز شاغر(،
يستفيد السيد عويدات من التعويضات الـمخصصة للـمركز الـمذكور،
يستمر اعضاء مجلس ادارة الـمؤسسة في ممارسة مهامهم الـمحددة قانونا عملا بمبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة
28 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس