All legislation

قرار Decision No. 823 24/10/2022

الإعتراف ببرنامج دكتور في العلاج الفيزيائي Doctor in Physiotherapy في جامعة العائلة الـمقدسة

Type
قرار · Decision
Number
823
Date
24/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2749-2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 823 تاريخ 24/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1108 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي(،

بناء على القرار رقم 202/م/2021 تاريخ 8/6/2021 )الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 20 تاريخ 29/6/2022 الـمسندة إلى تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 14/7/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة «دكتور في العلاج الفيزيائي» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة «دكتور في العلاج الفيزيائي»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية أو ما يعادل أي منهما،

2- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة )بكالوريوس( في العلاج الفيزيائي، لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لحيازتها عن ثلاث سنوات، أو ما يوازيها من الفصول، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن إثنين وأربعين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /32/ رصيداً إلزامياً في مواد الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة للتدريب و/3/ أرصدة مشروع مهني،

ــ /7/ أرصدة إلزامية في مواد عامة مشتركة ضمن متطلبات الكلية الخاصة ببرامج الـمستوى الثاني،

ــ /4/ أرصـدة فـي مـواد اختيارية في الاختصاص،

ــ /4/ أرصـدة فـي مـواد اخـتـيـارية مساندة / رديفة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1017/2021 تاريخ 12/6/2021.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص اعتبارا من العام الدراسي 2017ــ2018، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي