All legislation

قرار Decision No. 271 01/11/2022

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة «ساليا» الشركة الزراعية اللبنانية العربية ـ بخعازي وشركاه ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
01/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 01/11/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة «ساليا» الشركة الزراعية اللبنانية العربية ــ بخعازي وشركاه ش.م.ل.،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 6217/4 تاريخ 13/9/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 608/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/9/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 48 تاريخ 12/10/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة «ساليا» الشركة الزراعية اللبنانية العربية ــ بخعازي وشركاه ش.م.ل.،

الكائنة على العنوان التالي: الدورة ــ قضاء الـمتن ــ شارع مار مارون ــ ملك يوسف

عنوان الـمحل: أرزي ــ قضاء صيدا ــ رقم العقار 577

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/11/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود