All legislation

قرار Decision No. 62 02/03/2023

تغيير إسم جمعية «النادي الخاص» ـ الدكوانة لتصبح جمعية «برو كامب ـ Pro Camp »

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقم 240/1/2022 تاريخ 8/12/2022 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 712/د تاريخ 22/2/2023,

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «النادي الخاص» مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان،

ليصبح: «برو كامب ـ Pro Camp »

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس