All legislation

قرار Decision No. 66 07/03/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «بولد بوكسينغ كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
07/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1393-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 07/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1566/د تاريخ 14/10/2021,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 332 تاريخ 22/12/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 23/2/2023,

بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «بولد بوكسينغ كلوب» ــ مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة لعبة: «الـملاكمة»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جعفر علي ناصر الدين ــ محمد علي ناصر الدين ــ محمود علي ناصر الدين ــ خلود علي ناصر الدين ــ علي محمد ناصر الدين ــ نسرين علي بوزيان ــ عقيل قاسم ايوب.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس