المادة 1
يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «تيم شوغن» ـ مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان ـ لـمزاولة الألعاب التالية: «مواي تاي تاي بوكسينغ، ملاكمة، جوجيتسو، مصارعة»
قرار Decision No. 75 07/03/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 342/د تاريخ 22/3/2021,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6447 تاريخ 22/6/2020,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 6/2/2022,
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «تيم شوغن» ـ مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان ـ لـمزاولة الألعاب التالية: «مواي تاي تاي بوكسينغ، ملاكمة، جوجيتسو، مصارعة»
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: لؤي سامي قبلاوي ــ مهى البير السويدي ــ منال جهاد سلـمان ــ سيرج توفيق سعد ــ لـمى نبيل واكد ــ يحيى فؤاد الدنى ــ رضا غسان البنا ــ جوليا فيتاني فوسكوبوينك ــ قاسم محمد سامي النونو،
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد، ويعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس