المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الولاء الرياضي»
مركزها: بحمدون، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة الألعاب التالية: كرة القدم.
قرار Decision No. 80 14/03/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1583/د تاريخ 25/10/2022,
بناء على قتراح رئيس مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الولاء الرياضي»
مركزها: بحمدون، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة الألعاب التالية: كرة القدم.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بسام محمد ابوحمدان، خالد وسيم عبد الخالق عماد عادل شمس رشيد غازي احمد ابوحمدان، مازن مهدي علوه، رأفت حسن شرف الدين، محمد عقيل ابوحمدان.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والأنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس