All legislation

قرار Decision No. 491 08/11/2022

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
491
Date
08/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3051-3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 491 تاريخ 08/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 438/1 تاريخ 6/10/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--186 تاريخ 24/10/2022 .

تحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد بتاريخ 27/10/2022،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة

العدد

تاريخ الوضع في التداول

ميشال شيحا

30.000

20.000

17/11/2022

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم