المادة 1
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة
العدد
تاريخ الوضع في التداول
ميشال شيحا
30.000
20.000
17/11/2022
قرار Decision No. 491 08/11/2022
ان وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 438/1 تاريخ 6/10/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/22--186 تاريخ 24/10/2022 .
تحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد بتاريخ 27/10/2022،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة
العدد
تاريخ الوضع في التداول
ميشال شيحا
30.000
20.000
17/11/2022
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم