إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64/1977 لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُـبـلـت الهـبـة الـمقدمة من السيد كمال الخماسي والسيد رياض ذياب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام "مـركـز حـاصـبـيـا الاقـلـيـمـي" وهي عبارة عن سـيارة نوع تويوتا كورولا مـوديـل 2014، رقـــم الهيكل 5YFBURHE3EP090078 وتقدر قيمتها بحوالي /9.045.000/ل.ل. فقط تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل