The whole text

قرار رقم 830 تاريخ 24/10/2022 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في «الهندسة الـميكانيكية» التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «الهندسة الـميكانيكية»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات دراسية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاث، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /34/ رصيداً إلزامياً في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /89/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص الاسـاسـي، مـن ضمنها /6/ أرصدة مشروع تخرج، و/4/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن 4 أشهر،

ــ /9/ أرصدة في مواد اختيارية في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة في مواد حرة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 1 من قرار رقم 830 تاريخ 24/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326821/article/1/