All legislation

قرار Decision No. 177 21/09/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي نحلة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1121/د تاريخ 14/7/2021,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 18221/2021 تاريخ 28/6/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/8/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي نحلة الرياضي»

مركزها: بفروه/زفتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لـمزاولة لعبة: الكيوكوشنكاي.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: باسل حسين نحله، فاطمة تيسير رزق، حسين احمد نحله، مريم احمد عطوي، ساجد حسين نحله، حمزة أحمد نحلة، زينب حسان طباجة.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس