المادة 1
يرخص الى كل من السادة: غسان سعد، وليد العاقوري، فادي بارود، أمين ناصر، عبد الرحمن سلام، محمد طعان ابراهيم، سمير طنوس، عمر درويش، حسن ضاهر، محمد فقيه، حسين صباح، رجا قربان، بتأسيس: «نقابة أصحاب شركات ومؤسسات باصات النقل السياحي».
قرار Decision No. 42 13/05/2022
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسـيـسـيـة الـمسجل برقم 208/4 تاريخ 12/12/2020،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10611 تاريخ 28/4/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة تاريخ 9/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: غسان سعد، وليد العاقوري، فادي بارود، أمين ناصر، عبد الرحمن سلام، محمد طعان ابراهيم، سمير طنوس، عمر درويش، حسن ضاهر، محمد فقيه، حسين صباح، رجا قربان، بتأسيس: «نقابة أصحاب شركات ومؤسسات باصات النقل السياحي».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمـنـتـسـبـيـن الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشـراف مـصـلـحـة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يـجـر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم