All legislation

قرار Decision No. 162 07/10/2022

تعيين لجنة محمية شاطئ العباسية الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
07/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2757-2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 07/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 170 تاريخ 8/5/2020 القاضي بإنشاء محمية شاطئ العباسية الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 1292/3 تاريخ 26/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1248/ب تاريخ 9/5/2022

ــ كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 829/م تـاريــخ 27/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1331/ب تاريخ 16/5/2022

ــ قرار مجلس بلدية العباسية رقم 7 تاريخ 26/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1372/ب تاريخ 19/5/2022

ــ كتاب جمعية «الجنوبيون الخضر» تاريخ 13/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1395/ب تاريخ 23/5/2022

ــ كتاب جمعية «الـمنتدى الـمتوسطي للبيئة والصحة» تاريخ 18/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1268/ب تاريخ 10/5/2022.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

ــ السيد ابراهيم يونس ــ عن وزارة الزراعة

ــ السيد محمد علي جفال ــ قائمقام صور بالوكالة

ــ السيد علي موسى عزالدين ــ عن بلدية العباسية

ــ السيد فايز خليل جحا ــ عن بلدية العباسية

ــ السيد علي مصطفى كلش ــ عن بلدية العباسية

ــ الـمهندسة فاطمة جعفر ــ عن جمعية «الجنوبيون الخضر»

ــ الدكتور حيدر جوني ــ عن جمعية «الـمنتدى الـمتوسطي للبيئة والصحة»

ــ السيد ريم غريب ــ اختصاصية في البيوكيمياء

ــ السيدة رنيم طحان ــ اختصاصية في علـم الاحياء البحرية

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية شاطئ العباسية الطبيعية رقم 170 تاريخ 8/5/2020، بالإضافة الى الـمهام الـمـحـددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بـهـذا الخـصـوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بـقـرار مـن الـوزيـر فـي أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

7 تشرين الأول 2022 وزير البيئة د. ناصر ياسين