المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
842.500.000/ل.ل.،
;فقط مبلغاً وقدره: ثمانماية وإثنان وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الإشتراكات
النبذة 1 ــ إشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية
/842.500.000/ل.ل.، فقط مبلغا وقدره ثمانماية وإثنان وأربعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية لتسديد مساهمة لبنان في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL) عن العام 2022 .