All legislation

علم وخبر Notice of association No. 347 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الـمبادرات الذكية لبنان» مركزها: اجـد عبرين ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
347
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1399-1400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 347 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمبادرات الذكية لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11760 تاريخ 17/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمبادرات الذكية لبنان»

مركزها: اجد عبرين ــ حي ضهر مريتا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1014 ــ بناية نضال علي ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات العاجلة في وقت الأزمات والكوارث .

2 ــ تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعي التعليم والصحة بالتعاون مع الهيئات والـمنظمات الدولية والإدارات الحكومية اللبنانية الـمعنية، خاصة الـمشاريع التي تعنى بالـمرأة والطفل.

3 ــ تنفيذ مشاريع كفالة الأيتام بالتعاون مع الشركاء الـمحليين.

4 ــ تنفيذ مشاريع سبل العيش للـمساعدة في إحداث تغيير جوهري في الـمستوى الـمعيشي للـمستهدفين خاصة الـمرأة والطفل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باسم ابراهيم سعد

محمد ابراهيم ابراهيم

الشيخ فؤاد احمد زراد

جورج غسان كرم

براءه وليد الـمحمصاني

احسان عبد العزيز الحسن

الشيخ سامي صالح الرفاعي

ليال فادي جمال بيهم

ماجد نضال علي

نضال عاطف علي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال عاطف علي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي