إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 122 تاريخ 23/7/2010 القاضي بإنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء كسروان ــ الفتوح،
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ الدكتور مارك بشارة البيروتي ــ خبير في علـم النباتات
ــ الدكتورة مايا الياس نعمة ــ عن جمعية التحريج في لبنان
ــ العميد الـمتقاعد بطرس جوزيف ابي نصر ــ عن بلدة شننعير
ــ السيدة سمر فؤاد أبي نصر ــ عن بلدة شننعير
ــ السيد عصام رفيق ابي نصر ــ عن بلدة شننعير
ــ السيد سمير جان نهرا ــ عن بلدة شننعير
ــ السيد انطوان ابي زيد ضو ــ عن بلدة شننعير
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنـشـاء مـحـمـيـة مشاع شننعير الطبيعية رقم 122 تاريخ 23/7/2010، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقـم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعين الصحافية باسكال عازار مستشارة للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية، حيث تحضر اجتماعات اللجنة والـمناقشة دون حق التصويت.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمصدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 72/1 تاريخ 30/3/2011، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على هذا النظام.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.
11/10/2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين