المادة 1
تعتمد رياضة «بادل تنس ــ PADEL TENNIS" وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
قرار Decision No. 23 02/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تعتمد رياضة «بادل تنس ــ PADEL TENNIS" وتضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
الـ «بادل تنس ــ PADEL TENNIS هي رياضة تُلعب فيها مباريات الفردي والزوجي، على ملعب محاط من جميع جوانبه بجدران زجاجية أو خرسانية وذلك للسماح للكرة بالارتداد، ارضيته اما من الخرسانة او العشب الصناعي او من مواد صناعية اخرى تسمح للكرة بالارتداد، يُقسم الى قسمين متساويين بشبك يمتد على عرض الـملعب ويبلغ ارتفاعه /88/سم.
ــ الـملعب مستطيل الشكل باضلاع يبلغ طولها 20 مترا وعرضها 10 أمتار، مع جدران خلفية زجاجية بارتفاع 4 أمتار، تمتد لـمسافة مترين من الطول عند الزوايا وجدران جانبية زجاجية بارتفاع 3 أمتار.
ــ يُمكن أن تمارس هذه الرياضة اما في ميدان مقفل او في الهواء الطلق.
ــ يمكن أن تكون الجدران مصنوعة من الزجاج أو بعض الـمواد الصلبة الأخرى، مثل الخرسانة اذا كان ذلك أسهل لبناء الـملعب.
ــ في منتصف الـملعب توجد شبكة تقسم الحقل الى قسمين. ويبلغ أقصى ارتفاع لها في الـمنتصف 88 سم، وترتفع الى 92 سم على كلا الجانبين.
تحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى توفر الـملعب الذي تمارس عليه هذه الرياضة حسب الـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الثانية.
ــ لا يمكن الترخيص على نفس الـملعب لأية لعبة اضافية نظرا لطبيعته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضه د. جورج كلّاس