All legislation

قرار Decision No. 174 21/09/2022

تغيير اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2763-2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 1988/6/23 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1328/د تاريخ 2022/9/14,

بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 2022/9/2.,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» مركزها طرابلس ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي» الـمنية ــ الضنية دون تعديل في الألعاب الـمرخصة.

المادة 2

يعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات الوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية الـمذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس