المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» مركزها طرابلس ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي» الـمنية ــ الضنية دون تعديل في الألعاب الـمرخصة.
قرار Decision No. 174 21/09/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 1988/6/23 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1328/د تاريخ 2022/9/14,
بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 2022/9/2.,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» مركزها طرابلس ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي» الـمنية ــ الضنية دون تعديل في الألعاب الـمرخصة.
يعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات الوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية الـمذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس