إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا سيما الـمادة السابعة والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على قرار مـحـكـمـة التـمـيـيـز الـمـدنـيـة رقــم 25/2022 تاريخ 10/8/2022,
بناء على استقالة الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بتاريخ 29/8/2022 الـمسجلة في الوزارة برقم 1245/د تاريخ 1/9/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة من السادة التالية أسماؤهم: ميشال أبي رميا ــ أسعد النخل ــ علي خليفة ــ وليد قاصوف ــ علي أبو علي، تكون مهمتها تسيير أعمال الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة بالـمعنى الضيق لتصريف الأعمال، والتعاون والتنسيق مع اللجنة الـمكلفة باجراء الانتخابات من وزارة الشباب والرياضة لهذا الخصوص.
تحديد الهيئة العامة الناخبة، بالاستناد الى النظام العام للاتحاد لجهة الـمشاركة في البطولات وتسديد الاشتراكات الـمالية عن العام 2022، وذلك في مهلة لا تتعدى الخامس عشر من شهر تشرين الاول القادم 2022 .
مع الاشارة الى ان تسديد الاشتراكات الـمالية يستمر حتى موعد انعقاد الجلسة الاولى للانتخابات التي ستحدد لاحقا.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس