All legislation

قرار Decision No. 178 26/09/2022

تشكيل لجنة لإدارة شؤون الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا سيما الـمادة السابعة والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على قرار مـحـكـمـة التـمـيـيـز الـمـدنـيـة رقــم 25/2022 تاريخ 10/8/2022,

بناء على استقالة الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بتاريخ 29/8/2022 الـمسجلة في الوزارة برقم 1245/د تاريخ 1/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة من السادة التالية أسماؤهم: ميشال أبي رميا ــ أسعد النخل ــ علي خليفة ــ وليد قاصوف ــ علي أبو علي، تكون مهمتها تسيير أعمال الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة بالـمعنى الضيق لتصريف الأعمال، والتعاون والتنسيق مع اللجنة الـمكلفة باجراء الانتخابات من وزارة الشباب والرياضة لهذا الخصوص.

المادة 2

تحديد الهيئة العامة الناخبة، بالاستناد الى النظام العام للاتحاد لجهة الـمشاركة في البطولات وتسديد الاشتراكات الـمالية عن العام 2022، وذلك في مهلة لا تتعدى الخامس عشر من شهر تشرين الاول القادم 2022 .

مع الاشارة الى ان تسديد الاشتراكات الـمالية يستمر حتى موعد انعقاد الجلسة الاولى للانتخابات التي ستحدد لاحقا.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس