All legislation

مرسوم Decree No. 10423 11/10/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السادة هاني نعمة وإياد كامل وطفى لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10423
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2226-2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10423 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السادة هاني نعمة وإياد كامل وطفى لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في صور والبالغة قيمتها //15.000.000// ل.ل (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن آلة طابعة من ماركة KONICA MINOLTA BIZ HU/K287 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل