المادة 1
تكلف لجنة ثلاثية من السيدة والسادة التالية أسماؤهم:
1 ــ محمد سعيد عويدات (رئيس مصلحة الرياضة) ــ رئيسا
2 ــ ابراهيم الشويري (الـمستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة)ــ عضوا
3 ــ جوانا رمّال (رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية( ــ مقررا،
تكون مهمتها ما يلي:
1 ــ التعاون والتنسيق مع الجهات الـمعنية والدعوة لإجراء إنتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وذلك خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.
2 ــ الإشراف على العملية الإنتخابية الخاصة بانـتـخـابـات الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة، بما فيها التحقق من قانونية طلبات الترشيح واعتمادها.
3 ــ رفع تقرير عن نتيجة العملية الإنتخابية الى الـمرجع الصالح في الإدارة.