All legislation

قرار Decision No. 179 26/09/2022

تكليف لجنة للإشراف على انتخابات اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا سيما الـمادة السابعة والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على قرار محكمة التمييز الـمدنية رقم 25/2022 تاريخ 10/8/2022,

بناء على كتاب استقالة الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الـمسجل برقم 1245/د تاريخ 1/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف لجنة ثلاثية من السيدة والسادة التالية أسماؤهم:

1 ــ محمد سعيد عويدات (رئيس مصلحة الرياضة) ــ رئيسا

2 ــ ابراهيم الشويري (الـمستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة)ــ عضوا

3 ــ جوانا رمّال (رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية( ــ مقررا،

تكون مهمتها ما يلي:

1 ــ التعاون والتنسيق مع الجهات الـمعنية والدعوة لإجراء إنتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وذلك خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.

2 ــ الإشراف على العملية الإنتخابية الخاصة بانـتـخـابـات الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة، بما فيها التحقق من قانونية طلبات الترشيح واعتمادها.

3 ــ رفع تقرير عن نتيجة العملية الإنتخابية الى الـمرجع الصالح في الإدارة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس