All legislation

قرار Decision No. 208 01/11/2022

إضافة لعبة «الـمهارة» الى ترخيص جمعية «نادي الـملاكمين اللبنانيين»

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
01/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 01/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقم 16/1/2022 تاريخ 21/2/2012 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1415/د تاريخ 3/10/2022,

بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 13/10/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الـمهارة» الى ترخيص جمعية «نادي الـملاكمين اللبنانيين»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«كيك بوكسينغ ــ تربية بدنية والـمهارة».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس