All legislation

قرار Decision No. 201 19/10/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للشيانغ شي (الشطرنج الصيني)»

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا سيما الـمادة السابعة والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة بـريـاضـة «الشيانغ شي» رقــــم 1389/د تــاريـــخ 27/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للشيانغ شي (الشطرنج الصيني)

من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي سان جورج الرياضي» ــ الزلقا ــ مـرخـصـة بـريـاضــة «الشيانغ شي» بالقـرار رقــم 122/1/2022 تاريخ 22/6/2022

2 ــ «نادي العاصفة الرياضي» ــ جل الديب ــ مــرخـصــة بـريـاضـة «الشيانغ شي» بالقرار رقم 169/1/2022 تاريخ 19/9/2022

3 ــ «نادي السنابل الرياضي» ــ الـمريجة ــ مرخصة برياضة «الشيانغ شي» بالقرار رقم 166/1/2022 تاريخ 5/9/2022

4 ــ «الجمعية الرياضية في دير القمر» ــ دير القمر ــ مـرخـصـة بـريـاضـة «الشيانغ شي» بالقـرار رقـــم 56/1/2022 تاريخ 9/3/2022

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضة «الشيانغ شي» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الشيانغ شي» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائر والشهادات والافادات.

المادة 2

على الإتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس