المادة 1
تضاف لعبة «الـمهارة» الى ترخيص جمعية «نادي الدولي الرياضي للكاراتيه» (بنزاي(
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 209 01/11/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 1492 تاريخ 30/12/1994 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1415/د تاريخ 3/10/2022,
بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 13/10/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الـمهارة» الى ترخيص جمعية «نادي الدولي الرياضي للكاراتيه» (بنزاي(
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«كيك بوكسينغ والـمهارة».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة ويلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس