All legislation

قرار Decision No. 9487 01/11/2022

إلزام مصانع العصائر إجراء فحوصات دورية لـمنتجاتها

Type
قرار · Decision
Number
9487
Date
01/11/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2767-2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9487 تاريخ 01/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على القرار رقم 9163/ت تاريخ 15/11/2021 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط والـمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـلـى جـمـيـع مصانع العصائر إجـراء فـحـص عـاجـل لـمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.

المادة 2

على جميع الـمصانع الـمذكورة إجراء فحوصات شهرية لـمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.

المادة 3

كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع الـمواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ الإجراءات الـمناسبة بحقه التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان