All legislation

مرسوم Decree No. 10424 11/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10424
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2228-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10424 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

4.105.358.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ومائة وخمسة ملايين وثلاثماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

لتغطية كلفة اعمال الـمراقبة والتصحيح والاعمال التحضيرية في الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وغيرها من الاعمال في الدورة الاستثنائية لهذه الامتحانات في العام الجاري (2022)

4.105.358.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ومائة وخمسة ملايين وثلاثماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل