All legislation

مرسوم Decree No. 10499 14/10/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة عرمون (قضاء عاليه) باسم «مركز الدعم التعليمي".

Type
مرسوم · Decree
Number
10499
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10499 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد حاتم سليم موهباني والـمسجل بالرقم 2730/12 تاريخ 21/3/2017 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة عرمون (قضاء عاليه) باسم «مركز الدعم التعليمي".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حاتم سليم موهباني الـمولود العام 1974 في شحيم بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3230/8/ من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) باسم "مركز الدعم التعليمي".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي