All legislation

قرار Decision No. 216 15/11/2022

إضافة لعبة كرة القدم الى ترخيص جمعية نادي سبورت فيل الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
15/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 15/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على القرار رقم 90/01/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركتة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على الطلب الـمـقـدم مـن الجمعية الـمسجل برقم /1701د تاريخ 2022/11/15,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة كرة القدم الى ترخيص جمعية نادي سبورت فيل الرياضي ــ مركزها بيروت ــ محافظة بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ــ كرة القدم.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة اعلاه خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس