ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية( وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 31/3/2021 والـمسجل بالرقم 531/2021 من السادة بهيج رشيد عساكر وديلوردا صالح النار مالكي العقارين رقم 219 ورقم 222 من منطقة الصفرا العقارية ــ قضاء كسروان، الـمتضمن طلبهما الـموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على التعهد بالشراء الـمقدم من مالكي العقارين رقم 219 ورقم 222 من منطقة الصفرا العقارية ــ قضاء كسروان لقناة الري الفاصلة ما بين العقارين الـمذكورين والتي تحمل الرقم 221 الصفرا والـمسجل لدى كاتب العدل في جونيه الاستاذة ليال طوني الكريدي بالعدد 12284/2021 تاريخ 27/9/2021،
بناء على إفادة بلدية الصفرا تـحـت الرقم 53 تاريخ 1/3/2021،
بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 531/2021 تاريخ 27/9/2021،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الفاصلة بين العقارين رقم 219 ورقم 222 من منطقة الصفرا العـقـاريـة ــ قـضـاء كسروان البالـغـة مـسـاحـته /78 م2/ (ثمانية وسبعون مترا مربعا تقربيا( والـمبين باللون الأحمر والـمحدد بالأحرف
(أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ح ــ أ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالأعمال التالية:
أ ــ إظهار حدود القسم موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من قبل الدوائر الـمختصة لتحديد مساحته نهائيا.
ب ــ تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
يبقى طالبي الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل