All legislation

مرسوم Decree No. 10422 11/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ الـمديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10422
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10422 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

423.437.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون وأربعماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 ــ الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

لتأمين دفع تعويض النقل الـمؤقت لنهاية شهر أيلول ضمنا

423.437.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون وأربعماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل