All legislation

قرار Decision No. 977 05/10/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
977
Date
05/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2233-2234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 977 تاريخ 05/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد جورج الياس الهاشم والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 1690/ق تاريخ 8/9/2022،

بناء على موافقة مجلـس القضاء الأعـلـى بتاريـخ 20/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد جورج الياس الهاشم من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع السير والـميكانيك ــ محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري