All legislation

علم وخبر Notice of association No. 348 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «وقاية ـ فكر ـ إنسان» مركزها: الرميلة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
348
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 348 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«وقاية ـ فكر ـ إنسان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2915 تاريخ 7/2/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«وقاية ـ فكر ـ إنسان»

مركزها: الرميلة ــ منطقة الرميلة العقارية ــ العقار رقم 2292 ــ ملك رومانس جميل القزي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تنمية القرى والبلدات عبر إقامة ندوات ومحاضرات لهذه الغاية.

2 ــ العمل على رفع مستوى الأفراد عبر نشر التربية والتوعية والثقافة البيئية والاجتماعية والانسانية في الـمجتمع.

3 ــ إقامة نشاطات تصب في نشر التوعية وتفعيل العمل البيئي والاجتما عي والانساني والثقافي.

4 ــ تشجيع الـمواطنين على الانخراط في العمل البيئي والاجتماعي والانساني والثقافي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خير نبيه القارح

الهام جميل عون

زينة رومانس القزي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينة رومانس القزي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي