All legislation

قرار Decision No. 1126 11/10/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ميفوق ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1126
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2234-2235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1126 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 826/ب تاريخ 19/7/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد طانيوس سركيس ناصيف الياس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة ميفوق، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السـيـد انطوان بولس سلامة، وذلـك لإتـمـام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي