المادة 1
عين السيد طانيوس سركيس ناصيف الياس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة ميفوق، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السـيـد انطوان بولس سلامة، وذلـك لإتـمـام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1126 11/10/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 826/ب تاريخ 19/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد طانيوس سركيس ناصيف الياس بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة ميفوق، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السـيـد انطوان بولس سلامة، وذلـك لإتـمـام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي