All legislation

قرار Decision No. 15 23/11/2022

البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في طرابلس بمحافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
23/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 23/11/2022
Source
Lebanese University

الصادر عن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي بتاريخ 29/4/1444هـ، الـموافق 23/11/2022م

إن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

التي اجتمعت برئاسة رئيسها الـمحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، الـمحامي أحمد رضوان وهبه، سماحة الـمفتي الشيخ حسن إسماعيل دلي، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، الـمحامي وسيم غاندي الـمرعبي.

ولدى التدقيق والـمذاكرة،

بناء على الـمادتين رقم 28 و32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م،

بناء على قــرار سماحة مفتي الجمهورية رقــم 152م/2022 بتاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس(،

بناء على كتاب الـمدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 754/2022 تاريخ 21/11/2022م، والـمسجل بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي برقم 308/2022 تاريخ 21/11/2022م،

وبعد الاطلاع على ملفات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في طرابلس بمحافظة الشمال،

تقرر اللجنة:

أ ــ قبول طلبات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في طرابلس الآتية أسماؤهم:

1 ــ أحمد فؤاد كمون.

2 ــ أحمد محمد الـمير.

3 ــ بلال يحيى ملاذ بارودي.

4 ــ سمير رضوان كمال الدين.

5 ــ محمد محمد طارق إمام.

6 ــ مظهر محمد حموي.

7 ــ وسام أحمد السمروط.

ب ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح حسن علي مرعب لـمخالفته الـمادة 28 والفقرة رقم 2 من القرار 12/1971 .

وإعادة الـمعاملة الى مرجعها للإطلاع وأخذ العلـم وإجراء الإيجاب الـمقتضى.