ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان(,
يقرر ما يأتي:
المواد
تفوض الى:
ــ مدير عام الأمن العام: اللواء عباس ابراهيم
ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي: اللواء عماد عثمان
صلاحيات وزير الداخلية والبلديات التالية:
ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية) وذلك وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي