ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الدكتور عثمان شحاده الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15296 تاريخ 24/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الدكتور عثمان شحاده الخيرية"
مركزها: مزبود ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1507 ــ القسم رقم 4 ــ ملك عبد الهادي شحاده، نادره عبد الهادي شحاده وسعديه علي الشيب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال توزيع كافة انواع الـمساعدات الـمادية الـمالية للفقراء والـمحتاجين.
2 ــ الـمساعدة والإرشاد لتسهيل عمل الـمحتاجين وتدريبهم على تعلـم مهن تساعدهم على العيش.
3 ــ تطوير إمكانات وقدرات الأشخاص للإستفادة من التقنيات الحديثة قدر الأمكان.
4 ــ إنشاء الـمستوصفات الخيرية وتوزيع الأدوية.
5 ــ إنشاء مطبخ لتعليم الفتيات والـمرأة بشكل عام وتمكينهم من الـمهارات الخاصة على حرف يدوية ومونة منزلية.
6 ــ تدريب أطقم عمل للـمساعدة في أعمال الكوارث والحروب وتدريب أخصائيين للتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة.
7 ــ إقامة الورش للتدريب الـمهني والتكتولوجي لتمكين أكبر شريحه ممكنة على العمل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رانيا فاروق عبدالله
هاله عثمان شحاده
نوال غياث عيتاني
نغم غسان بركات
باسمه محمد عثمان
عصمت عبد الهادي شحاده
عبد الهادي عثمان شحاده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باسمه محمد عثمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي