All legislation

علم وخبر Notice of association No. 350 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هالأرض إلنا» مركزها: الفنار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
350
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1402-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 350 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية هالأرض إلنا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1569 تاريخ 21/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية هالأرض إلنا»

مركزها: الفنار ــ حي سلامة ــ منطقة الفنار العقارية ــ العقار رقم 1554 ــ القسم رقم 4 ــ ملك وليد شحاده القاصوف ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ نشر الثقافة وتأمين الدعم التقني والدعم الـمهني والتوعية الإجتماعية في الـمجتمع اللبناني.

2 ــ تمكين الـمجتمع اللبناني الـمحلي وتدريبه من أجل الثبات في أرضه من خلال تأمين كافة انواع الدعم والـمساعدات الإنسانية، التقنية، العينية، والـمادية.

3 ــ دعم قطاع الحرف واصحاب الـمشاريع الناشئة والصغيرة والـمتوسطة (MSME's) من أجل تطوير وتثبيت سبل العيش.

4 ــ عقد الندوات والـمحاضرات والـمعارض التسويقية والتدريبية من أجل تطوير قدرات وإمكانات الـمجتمع الـمحلي على تصريف الإنتاج والتقدم بطلب الـمنح.

5 ــ طباعة الـمنشورات والـمطبوعات الثقافية والتربوية والتسويقية.

6 ــ التشبيك مع الجمعيات الـمحلية والدولية وكافة مكونات الـمجتمع الـمحلي.

7 ــ تعزيز التنمية الـمستدامة.

8 ــ دعم وتطوير الخطط الوطنية والعالـمية الهادفة الى تخفيف وطأة الفقر في الـمجتمعات الـمحلية.

ولبلوغ أهدافها، يحق للجمعية القيام بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تدريبية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وتوزيع الـمساعدات العينية والـمادية وتنظيم الـمعارض وأسواق تصريف الإنتاج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم خليل عبد النور

بسكال بولس فارس

جانين فواد حداد

رفقا الفرد غانم

ماريت جان البيطار

جومانا سليمان عضيمه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جومانا سليمان عضيمه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي