ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«الجمعية الأهلية في بريح» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 6811 تاريخ 28/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الأهلية في بريح»
مركزها: بريح ــ حارة الفوقا ــ العقار رقم 1991 ــ ملك عباس العلي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ إقامة دورات تدريبية تساهم في تنمية الـمهارات الحرفية والـمهنية بين أبناء البلدة والجوار.
2 ــ تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والفنية والإنمائية وكل أشكال النشاطات ذي الصفة غير السياسية التي لا تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.
3 ــ توجيه الشباب والفتيان نحو أعمال إجتماعية وثفافية تنمي مواهبهم وقدراتهم الفكرية.
4 ــ بناء علاقات وتواصل بين أبناء الـمجتمع والجهات الـمانحة من أجل رعاية ومساعدة الـمحتاجين في البلدة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رائده كريم يحي
زينه معروف حيدر
منى نديم بو عز الدين
هيام فارس الدقيق
أمل نايف يحي
سميحا فايز العالي
رانيا حسين ابو فخر
الهام فارس الدقيق
نسرين غسان حسون
سمر فاضل الدنف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين غسان حسون.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي