All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شبيبة مار شربل ـ حرف أرده الإجتماعية ـ الخيرية ـ الثقافية ـ الشبابية» مركزها: حرف أرده ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1406-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية شبيبة مار شربل ــ حرف أرده الإجتماعية ــ الخيرية ــ الثقافية ــ الشبابية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشترك ة برقم 109 تاريخ 4/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية شبيبة مار شربل ـ حرف أرده الإجتماعية ـ الخيرية ـ الثقافية ـ الشبابية»

مركزها: حرف أرده ــ حي مار شربل ــ الشارع العام ــ ملك وقف كنيسة مار شربل عنه وقف أنطونيوس سعد ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ العمل على تقدّم وتطوير الـمجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ الدراسات والـمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف الـمناطق اللبنانية والخارج.

2 ــ العمل على إيجاد الـمشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الـموضوع.

3 ــ تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية والتدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.

4 ــ تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الإقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لـمن يشاء، في لبنان والخارج.

5 ــ العمل على تقديم الـمساعدات الإجتماعية.

6 ــ إصدار الـمطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال الـمرتبطة بأهداف الجمعية.

7 ــ العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تُعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا الـمجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.

8 ــ العمل بتنظيم مشاريع وورش عمل وندوات من شأنها تعزيز التواصل بين الشباب اللبناني والإنتشار اللبناني من متحدّرين ومغتربين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نور فيرنان روميه

شربل حبيب البيطار

روزابيل باخوس شديد

جو جبور سعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو جبور سعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي