المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية شبيبة مار شربل ـ حرف أرده الإجتماعية ـ الخيرية ـ الثقافية ـ الشبابية»
مركزها: حرف أرده ــ حي مار شربل ــ الشارع العام ــ ملك وقف كنيسة مار شربل عنه وقف أنطونيوس سعد ــ قضاء زغرتا.
غايتها: 1 ــ العمل على تقدّم وتطوير الـمجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ الدراسات والـمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف الـمناطق اللبنانية والخارج.
2 ــ العمل على إيجاد الـمشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الـموضوع.
3 ــ تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية والتدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.
4 ــ تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الإقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لـمن يشاء، في لبنان والخارج.
5 ــ العمل على تقديم الـمساعدات الإجتماعية.
6 ــ إصدار الـمطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال الـمرتبطة بأهداف الجمعية.
7 ــ العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تُعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا الـمجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.
8 ــ العمل بتنظيم مشاريع وورش عمل وندوات من شأنها تعزيز التواصل بين الشباب اللبناني والإنتشار اللبناني من متحدّرين ومغتربين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نور فيرنان روميه
شربل حبيب البيطار
روزابيل باخوس شديد
جو جبور سعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو جبور سعد.